قرار إداري هام بخصوص المعلم المنتدب

قرار إدراي للتعميم علي جميع المدارس وعلي كل معلم منتدب سواء ندباً كلياً أو ندباً جزئياً .

قرار إداري

أولاً : علي كافة الجهات المعنية ( كلا في حدود إختصاصه ) اعمال أوجه التعليمات التالية :-

ألا يزيد نصاب المعلم المنتدب جزئياً بين المدرسين عن النصاب الأسبوعي لعدد الحصص المحدد لكل معلم حسب الدرجة الوظيفية .

ألا يزيد نصاب المعلم المنتدب جزئياً عن مماثلية في التخصص في كلا المدرستين ( الأساسية والمنتدب إليها ) .

الحد الأقصي لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم هو ثلاث مدارس بما فيهم مدرسته الأساسية .

يعفي المعلم المنتدب جزئياً من الإشراف اليومي وحصص الإحتياطي والريادة والنشاط في المدرسة المنتدب إليها في حالتين فقط وهم :

إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس ستة عشر حصة فأكثر .

إذا بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها ثلاثة مدارس .

يكتفي المعلم المنتدب بدفتر تحضير واحد إذا كان يدرس نفس المقرر .

يستمر عمل المعلم المنتدب كلياً خلال فترة الإمتحانات علي نفس المواعيد المكلف بها وعلي أن يعود المعلم المنتدب جزئياً إلي مدرسته الأصلية خلال فترة الإمتحانات .
المعلم المنتدب كلياً يتم تقويم آدائه الوظيفي وإحتساب اجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذز والموافقة علي مشاركته في الدورات التدريبية من قبل مدير المدرسة المنتدب إليها مع إشعار مدير مدرسته الأساسية .


المعلم المنتدب جزئياً يتم تقويم آدائه الوظيفي وإحتساب اجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذز من قبل مدير مدرسته ( الأساسية والمنتدب إليها ) كلاً علي حده بالتنسيق مع مدير مدرسته الأساسية ويكون للأخير الموافقة علي مشاركته في الدورات التدريبية مع إشعار مدير المدرسة المنتدب إليها المعلم .

ثانياً :- إخطار مديرو الإدارات والمدارس والتوجيهات المختلفة بصورة من هذا القرار للعلم بما جاء فيه والعمل علي ما اشتمل عليه وعلي أن يلغي أي قرار يخالف ذلك .
أحدث أقدم