إنذار على يد محضر لـ د/ طارق شوقي.. التنفيذ أو العزل

أرسل محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض إنذارًا أخيرًا على يد محضر، إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على مسكنه بمنطقة الدقي لإلزامه بتنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن عودة محمد سعد إلى عمله رئيسًا للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة وإلغاء قرار ندبه في وظيفة مدير تعليم البحيرة.

أكد الإنذار صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 46260 لسنة 71 قضائية بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال المحامي، إن المنذر إليه (وزير التربية والتعليم) هو المختص بتنفيذ حكم المحكمة، الأمر الذي يجب معه أن يمتثل لحكم القضاء الإداري، وأحترام حجيته حال كونه واجب النفاذ، على أن يُصدر فورًا قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره، وفقًا لما جاء بمنطوقه، مشيرًا إلى أن الحكم صدر قاضيًا بتنفيذه بموجب السلطات المختصة سيما بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، الأمر الذي يوجب على الوزير احترامه وتنفيذه فورًا، ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ.

وشدد المحامي على أن عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري يضع الوزير تحت طائلة قانون العقوبات، ويعرضه للحبس والعزل من وظيفته وفقًا لما جاء بالمادة 123عقوبات خاصة بعد علمه بذلك ليتوافر في حقه إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصدًا جنائيًا مضاعفًا يستوجب مضاعفة العقوبة عليه وتوقيع أقصى عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته.

تضمن الإنذار أن وزارة التربية والتعليم خاطبت المحامي محمد عبد الحميد على مكتبه بموجب خطاب رسمي بعلم الوصول برقم 35419 صادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية -إدارة القضايا بالوزارة- مفاده أنه تم إحالة الموضوع لإدارة الفتوى للتعليم بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر محل الإنذار وبتاريخ 24 فبراير 2018 أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة فتواها والتي جاء بها أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم إنما يكون بعودة محمد سعد إلى عمله الأصلي كرئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات تأييدًا لحكم محكمة القضاء الإداري فيما قضي به، الأمر الذي يتعين معه وجوب تنفيذ الحكم وعدم التأخير مطلقًا سيما وأن هذا الرأي الصادر من إدارة فتوي التعليم بالوزارة جاء إبتناءًا وردًا على مخاطبة الوزارة للفتوي حول كيفية تنفيذ هذا الحكم.

كما جاء بالإنذار أنه بمتابعة إجراءات تنفيذ الحكم فوجئ المحامي بامتناع المنذر اليه (الوزير) عمدًا عن تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي يشكل في حقه جريمة جنائية وفقًا لما جاء بالمادة 123 عقوبات.







أحدث أقدم