الحكومة تغرى الموظفين بحافز 7% للتنازل عن تسوية المؤهل

شهدت أزمة التعيينات تطورًا جديدًا على خلفية مساومة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موظفي الحكومة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة على صرف حافز إضافي مقابل العدول عن طلب التسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى، وذلك فى إطار الضغوط الأخيرة من قبل الموظفين أعضاء مجلس النواب على الحكومة.

ومؤخرًا، سادت حالة من الغضب بين موظفي ديوان محافظة المنيا على خلفية قرار المحافظ عصام البديوي إعادة تعيينهم فى بداية المجموعات الوظيفية المعاد تعيينهم عليها، على أن يتقاضي الموظف منهم بداية الأجر المقرر لمجموعته الوظيفية بعد التسوية الوظيفية، وذلك وفق قرار رقم 795 لسنة 2017.
وجاء القرار الأخير تفعيلًا للمادة 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بالتسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة، وهدد الموظفون بتقديم شكاوي إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة للمطالبة بعدم المساس بالمرتب والأقدمية أسوة بزملائهم الذين تمت التسوية لهم وفق المادة 25 مكرر بالقانون الملغي.

وتداول الموظفون منشورًا يستند المحافظ فيه إلى ما استقر عليه رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكتابة رقم 2432 فى 218 2017 على أن المادة 39 من القانون 81 لسنة 2016 أنه يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي فى حالة عدوله عن التسويات.

بينما استند الجهاز إلى رأي المستشار طارق رضوان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، الذي أكد أن التسوية بالمؤهل الأعلى جاءت كما قررتها النصوص الدستورية واعتبارات المساواة بين أحصاب المراكز القانونية المماثلة، لافتًا إلى أن مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية جاءت متسقة ومعبرة عما نصت عليه المادة 14 من الدستور المصري.

وتابع قائلًا: «إنه بشأن ما أثير فى الآونة الأخيرة من استفسارات وتساؤلات كثيرة حول أحكام التسوية بالمؤهل الأعلى الواردة فى قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن القانون جاء معبرًا ومتسقًا مع ما نصت عليه المادة 14 من الدستور من أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون».

نقلا عن الدستور
أحدث أقدم