بسم الله الرحمن الرحيم باب النكاح للفقه الحنفي للصف الثالث الثانوي اولا كتاب النكاح (عرف النكاح لغة وشرعا) في الغة هو الضم والجمع في الشرع هو عباره عن ضم وجمع مخصوص وهو الوطء (متي يستخدم لفظ النكاح حقيقه ومتي يراد به المجاز) يستخدم لفظ النكاح حقيقه في الوطء يستخدم لفظ النكاح مجاز في العقد حكمه هو عقد مشروع مستحب من الكتاب قول الله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء من السنه قال صلي الله عليه وسلم (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) (اقسام النكاح وهم) (النكاح حالة الاعتدال وهي سنه مؤكده) لان النبي واظب عليه مدة عمره (النكاح حالة التوقان وهي واجب) لانه في حالة التوقان يخاف عليه او يغلب الظن وقوعه في الزنا والنكاح يمنعه من ذلك فكان وجبا (النكاح حالة الخوف من الجور وهو مكروه) وقلنا با الكراهيه في حقه لان النصوص لا تفصل وعملا بالقدر الممكن (ركن النكاح)الايجاب والقبول ,لان العقد يوجب بهما (ماينعقد به النكاح وهو) بلفظين ماضيين كقوله زوجتك وقول الاخر تزوجت او قبلت ولا خلاق في هذا القول او بلفظين احدهما ماضي والثاني مستقبل كقوله زوجني فيقول زوجتك (بعض المسائل) (روي المعلي عن ابي يوسف عن ابي حنيفه ,لو جئتك خاطب ابنتك او لتزوجني ابنتك او زوجني ابنتك فقال زوجتك ,فالنكاح لازم, لو قال لها انا اتزوجك فقالت قد فعلت جاز ولزم ولو قال اتزوجني فقال الاخر زوجتك لا ينعقد النكاح لانه استخبار ولو اراد به التحقيق فقط ينعقد النكاح وقال ينعقد بلفظ النكاح والتزويج لانهما صريحا فيه ) (وينعقد بالهبه والصدقه والتمليك والبيع والشراء) لان هذه الالفاظ تفيد الملك وانه سبب لملك المتعه بواسطة مللك الرقبه (واما لفظ الاجاره روي رستم عن محمد انه لا ينعقد بها وهو اختيار ابو بكر الرازي)لان لفظ الاجاره تفيد ملك المتعه ولان الاجاره تنبيء عن التاقيت ولا تاقيت في النكاح (وروي الحسن عن ابي حنيفه انه يجوز,وهو اختيار الكراخي )قال لان الله تعالي سمي المهر اجرا فينعقد بلفظ الاجاره كالاجاره (قال محمد)(لو قال اوصيت لك بابنتي للحال ينعقد)لانها توجب الملك معلقا بشروط الموت (قاعده) (الاصل فيه هو,كل لفظ يصلح لتمليك الاعيان مطلقا ينعقد به النكاح قال ابن رستم عن محمد انه قال كل لفظ يكون في الامة تمليكا للرقبه فهو نكاح في الحره) (شروط النكاح) قال( لا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضر رجلين ,او رجل وامراتان, ولا بد من وجود الحريه والعداله في الشهود ولا تشترط العداله ) قاعده (كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره , ولا بد ان يكون في الشاهد الحريه والعقل والبلوغ ,لان العبد والصبي والمجنون ليس من اهل الشهاده , ولا يملكون القبول بانفسهم, ولابد اعتبار الاسلام في نكاح المسلمين لانه لا ولاية كافر علي مسلم ) ويجوز ان ينعقد النكاح بحضور فاسقين لان النص لا يفصل ولانه يملك القبول بنفسه كالعدل (هل ينعقد النكاح بشهادة العميان ) نعم ينعقد لانهم من اهل الشهاده ولو حكم بها حاكم جاز (قال ابو يوسف يجوز اذا تحملها بصير ) (هل ينعقد بشهادة ذميين ) قال(اذا تزوج مسلم زمية بشهادة ذميين يجوز , ولا يظهر عند جحوده ) (قال محمد لان لا شهاده للكافر علي المسلم) 2 (فصل في المحرمات) (يحرم علي الرجل نكاح امه وجداته ,وبنته وبنات ولده ,واخته وبناتها وبنت اخيه, وعمته وخالته وامامراته وبناتها ان دخل بها وامراة ابيه واجداده وبنيه وبني اولاده , والجمع بين الاختين نكاحا ما يحرم وطئها بملك يمين ويحرم من الرضاع من ذكرنا ما يحرم من النسب) (المحرمات بكتاب الله وسنة نبيه 9 اقسام هم) 1,القرابه 2,الصهريه 3,الرضاع 4,الجمع 5, التقديم 6,بتعلق حق الغير به 7,بالملك 8,بالكفر 9,بالتطليقات الثلاث (اولا المحرمات بالقرابه وهم سبعة انواع) (جمعهم الله تعالي في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت) ومعادهن من القرابات محللات بقول الله واحل لكم ما وراء لكم (ثانيا المحرمات بالصهريه وهم اربعه ) ام امراته وبنتها ,فترم امها بنفس العقد علي البنت قال تعالي وامهات نسائكم ولا تحرم البنت الا اذا دخل بلام 2 الربيبه وان لم تكن في حجر الزوج لقول الله تعالي (وربائبكم الاتي في حجوركم من نسائكم الاتي دخلتم بيهن 3,حليلة الابن , وابن الابن وابن البنت ,حرام علي الاب 4,وتحرم حليلة الاب والجد من قبل الاب والام حرام علي الابن لقو الله تعالي (ولا تنكوا مانكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف
انا طالبه ثانوى ازهرى ببحث عن مدرس لشرح الفقه الحنفى ضرورى
ردحذفبسم الله الرحمن الرحيم
ردحذفباب النكاح للفقه الحنفي للصف الثالث الثانوي
اولا كتاب النكاح
(عرف النكاح لغة وشرعا)
في الغة هو الضم والجمع
في الشرع هو عباره عن ضم وجمع مخصوص وهو الوطء
(متي يستخدم لفظ النكاح حقيقه ومتي يراد به المجاز)
يستخدم لفظ النكاح حقيقه في الوطء
يستخدم لفظ النكاح مجاز في العقد
حكمه هو عقد مشروع مستحب
من الكتاب قول الله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء
من السنه قال صلي الله عليه وسلم (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)
(اقسام النكاح وهم)
(النكاح حالة الاعتدال وهي سنه مؤكده) لان النبي واظب عليه مدة عمره
(النكاح حالة التوقان وهي واجب) لانه في حالة التوقان يخاف عليه او يغلب الظن وقوعه في الزنا والنكاح يمنعه من ذلك فكان وجبا
(النكاح حالة الخوف من الجور وهو مكروه) وقلنا با الكراهيه في حقه لان النصوص لا تفصل وعملا بالقدر الممكن
(ركن النكاح)الايجاب والقبول ,لان العقد يوجب بهما
(ماينعقد به النكاح وهو) بلفظين ماضيين كقوله زوجتك وقول الاخر تزوجت او قبلت ولا خلاق في هذا القول
او بلفظين احدهما ماضي والثاني مستقبل كقوله زوجني فيقول زوجتك
(بعض المسائل)
(روي المعلي عن ابي يوسف عن ابي حنيفه ,لو جئتك خاطب ابنتك
او لتزوجني ابنتك او زوجني ابنتك فقال زوجتك ,فالنكاح لازم,
لو قال لها انا اتزوجك فقالت قد فعلت جاز ولزم
ولو قال اتزوجني فقال الاخر زوجتك لا ينعقد النكاح لانه استخبار
ولو اراد به التحقيق فقط ينعقد النكاح
وقال ينعقد بلفظ النكاح والتزويج لانهما صريحا فيه )
(وينعقد بالهبه والصدقه والتمليك والبيع والشراء) لان هذه الالفاظ تفيد الملك وانه سبب لملك المتعه بواسطة مللك الرقبه
(واما لفظ الاجاره روي رستم عن محمد انه لا ينعقد بها وهو اختيار ابو بكر الرازي)لان لفظ الاجاره تفيد ملك المتعه ولان الاجاره تنبيء عن التاقيت ولا تاقيت في النكاح
(وروي الحسن عن ابي حنيفه انه يجوز,وهو اختيار الكراخي )قال لان الله تعالي سمي المهر اجرا فينعقد بلفظ الاجاره كالاجاره
(قال محمد)(لو قال اوصيت لك بابنتي للحال ينعقد)لانها توجب الملك معلقا بشروط الموت
(قاعده)
(الاصل فيه هو,كل لفظ يصلح لتمليك الاعيان مطلقا ينعقد به النكاح قال ابن رستم عن محمد انه قال كل لفظ يكون في الامة تمليكا للرقبه فهو نكاح في الحره)
(شروط النكاح)
قال( لا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضر رجلين ,او رجل وامراتان, ولا بد من وجود الحريه والعداله في الشهود ولا تشترط العداله )
قاعده
(كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره , ولا بد ان يكون في الشاهد الحريه والعقل والبلوغ ,لان العبد والصبي والمجنون ليس من اهل الشهاده , ولا يملكون القبول بانفسهم, ولابد اعتبار الاسلام في نكاح المسلمين لانه لا ولاية كافر علي مسلم ) ويجوز ان ينعقد النكاح بحضور فاسقين لان النص لا يفصل ولانه يملك القبول بنفسه كالعدل
(هل ينعقد النكاح بشهادة العميان ) نعم ينعقد لانهم من اهل الشهاده ولو حكم بها حاكم جاز
(قال ابو يوسف يجوز اذا تحملها بصير )
(هل ينعقد بشهادة ذميين )
قال(اذا تزوج مسلم زمية بشهادة ذميين يجوز , ولا يظهر عند جحوده )
(قال محمد لان لا شهاده للكافر علي المسلم)
2 (فصل في المحرمات)
(يحرم علي الرجل نكاح امه وجداته ,وبنته وبنات ولده ,واخته وبناتها
وبنت اخيه, وعمته وخالته وامامراته وبناتها ان دخل بها وامراة ابيه
واجداده وبنيه وبني اولاده , والجمع بين الاختين نكاحا ما يحرم وطئها بملك يمين ويحرم من الرضاع من ذكرنا ما يحرم من النسب)
(المحرمات بكتاب الله وسنة نبيه 9 اقسام هم)
1,القرابه 2,الصهريه 3,الرضاع 4,الجمع 5, التقديم 6,بتعلق حق الغير به 7,بالملك 8,بالكفر 9,بالتطليقات الثلاث
(اولا المحرمات بالقرابه وهم سبعة انواع)
(جمعهم الله تعالي في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت) ومعادهن من القرابات محللات بقول الله واحل لكم ما وراء لكم
(ثانيا المحرمات بالصهريه وهم اربعه )
ام امراته وبنتها ,فترم امها بنفس العقد علي البنت قال تعالي وامهات نسائكم ولا تحرم البنت الا اذا دخل بلام
2 الربيبه وان لم تكن في حجر الزوج لقول الله تعالي (وربائبكم الاتي في حجوركم من نسائكم الاتي دخلتم بيهن
3,حليلة الابن , وابن الابن وابن البنت ,حرام علي الاب
4,وتحرم حليلة الاب والجد من قبل الاب والام حرام علي الابن
لقو الله تعالي (ولا تنكوا مانكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف
بارك الله فيكم
ردحذف